القاضي النعمان المغربي

462

دعائم الإسلام

( 1631 ) وعن علي أنه قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، فلا حد عليه لان العذرة تذهب من غير الوطء . قال جعفر بن محمد ( ع ) : ويؤدب ، يعني إذا كان الامر على خلاف ما قال ، أو أراد به الشتم والتعريض . مثل أن يكون ذلك في شر جرى بينهما أو مراجعة كلام كان فيه تعريض . ( 1632 ) وعن علي وأبي عبد الله ( ص ) أنهما قالا : من قذف الملاعنة أو ابنها جلد حد القاذف . ( 1633 ) عن علي وأبي جعفر ( ص ) أنهما قالا : إذا عفا المقذوف عن القاذف قبل أن يرفعه إلى السلطان جاز عفوه ، ولم يكن له الرجوع عليه ، فإن رفعه إلى السلطان لم يجز عفوه . ( 1634 ) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل أو الطفلة أو المجنون ، فقال : لا حد لمن لا حد عليه ، ولكن القاذف آثم ، وأقل ما في ذلك أنه يكون قد كذب ( 1 ) . ( 1635 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : يحد الولد إذا قذف والده ، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد . ( 1636 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الرجل يقول للرجل : يا لوطي ، قال : إن كان قال لم أرد قدفه بذلك ، لم يكن عليه حد لأنه إنما نسبه إلى لوط ، وإن قال : إنك تعمل عمل قوم لوط ضرب الحد . ( 1637 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : في الرجل يقذف الرجل بالابنة ( 2 )

--> ( 1 ) حش ى - من مختصر الآثار : وإذا قذف الطفل أو المجنون ، فلا شئ عليهما ويؤدب الطفل لان لا يتجرأ على القذف . ( 2 ) حش ى - الابنة التهمة بالفاحشة أي باللواطة .